إلا أربعة أسهم في يد القادم الأول وقد ملك الشفيع الحاضر والقادم الثاني فكم يأخذ من القادم الأول قيل فيه وجهان أحدهما يأخذ النصف فيأخذ منه سهمين، لأنه يقول لا شفيع غيري وغيرك، فيكون بيني وبينك نصفين والوجه الثاني يأخذ مما في يديه سهما واحدا من أربعة لأنه يقول أنا شفيع فآخذ ربع ما في يديك.
دار بين ثلاثة لواحد الربع وللآخر الربع، وللثالث النصف، ثم إن صاحب الربع قارض صاحب الربع الآخر على ذلك فاشترى العامل من صاحب النصف نصف ما في يده من مال القراض قال قوم لا شفعة في هذا المبيع، لأن البايع بقي له ربع الدار، و البايع لا شفعة له والمبيع من مال القراض فلا يستحقه رب المال بالشفعة، لا العامل لأنه اشترى بمال القراض، فالعامل ورب المال بمنزلة شريكين اشترياه معا، ولو اشترياه معا لم يستحق أحدهما على صاحبه الشفعة كذلك ههنا.
فإن باع صاحب النصف ما بقي له منها وهو الربع من أجنبي كان مستحقا بالشفعة أثلاثا ثلثه لرب المال، وربعه وثلثه للعامل، وربعه وثلثه لمال القراض، فصار مال القراض بمنزلة شريك منفرد وهذا الفرع أيضا على مذهب من أوجب الشفعة لأكثر من شريكين.
دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين وأجنبي، فاشترى أجنبي من الأجنبي ما في يديه وهو الثلث، فقال له أحد الأخوين: أنت وكيل أخي اشتريته له نظرت فإن صدقه أخوه كان المبيع بين الأخوين نصفين بحق الشفعة، فأعطى الشريك المشتري حصته بالشفعة.
فإن ادعى هذا الأخ على المشتري أنه إنما اشتراه لنفسه لا لأخيه، فالقول قول المشتري بلا يمين، لأنه لو اعترف بذلك لنفسه اقتسما الأخوان المبيع نصفين، ولو ثبت أنه وكيل أخيه اقتسما المبيع نصفين، فلا فائدة في استحلافه، فلهذا لم يحلفه.
فإن قال أحد الأخوين للمشتري: الشراء باطل لأن المبيع مستحق، فأنكر المشتري وصدقه الأخ الآخر، انفرد المصدق بالشفعة، دون الذي قال البيع فاسد