إذا كان رب المال امرأة ولها زوج مملوك، فإن اشترى عاملها من يعتق عليها فالحكم على ما مضى، وإن اشترى زوجها للقراض فهل يصح الشراء أم لا؟ نظرت فإن كان بإذنها صح وانفسخ النكاح، ويكون العبد قراضا، وإن كان بغير إذنها قيل إن الشراء باطل، لأن عليها ضررا وهو أنها يملك زوجها فيفسخ نكاحها ويسقط نفقتها والعامل إذا اشترى ما يضر برب المال لم يصح الشراء كما لو اشترى لها من يعتق عليها بغير إذنها، وفي الناس من قال: يصح الشراء لأن المقصود من القراض طلب الربح، و قد يكون الفضل في شراء زوجها والأول أقوى.
فمن قال يصح أن يشتريه للقراض فلا فصل بين أن يشتريه بعين المال أو بثمن في الذمة كغير زوجها فإذا فعل هذا ملكته وانفسخ نكاحها، وسقطت نفقتها، لأنها ملكته ويكون في مال القراض، ومن قال لا يصح فالحكم فيه كما لو اشترى من يعتق عليها فإن كان بإذنها صح وإن كان بغير إذنها فإن اشتراه بعين المال فالعقد باطل، وإن كان بثمن في الذمة صح العقد له دونها وليس له أن ينقد ثمنه من مال القراض، فإن خالف وفعل فعليه الضمان.
الثانية إذا اشترى المأذون من يعتق على سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه صح لأنه أقامه مقام نفسه، ثم نظرت فإن لم يكن على العبد دين عتق على سيده لأنه ملك أباه، ولم يتعلق به حق الغير ملكا صحيحا، وإن كان على العبد دين فهل يعتق أم لا؟ قيل فيه قولان: بناء على عتق الراهن إذا أعتق العبد المرهون، هل يصح أم لا؟ على القولين.
ووجه الجمع بينهما أن العبد إذا كان رهنا، تعلق الدين برقبته وذمة الراهن كما يتعلق الدين برقبة ما في يد المأذون والذمة فلما كانت في الرهن على قولين كذلك ههنا فمن قال لا ينعتق فلا كلام، ومن قال ينعتق أخذ العبد من سيده قيمة ذلك فيكون في يده يقضي الدين منه.
فأما إذا اشتراه بغير إذن سيده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون على العبد دين أو لا دين عليه؟ فإن لم يكن عليه دين فهل يصح الشراء ههنا أم لا؟ قيل فيه