يستحق شيئا.
وإذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان فالأول أولى من هذا الثاني لأن الأول لما تناولها استحق التعريف باليد، والثاني أخذها بغير استحقاق، وإذا وجد رجل كلبا فإنه يعرف سنة، فإن لم يجئ صاحبه بعد السنة فله أن يصطاد به فإن تلف في يده فلا يضمنه عند قوم، لأنه لا قيمة له عندهم، وعندنا يضمن لأن كلب الصيد له قيمة على ما بيناه.
اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها وقال قوم يجب تعريفها سنة قليلا كان أو كثيرا إلا ما تعافه النفس، وفيهم من قدره بدينار لخبر الدينار الذي وجده علي عليه السلام (1) ومن قال خلافه قال: لأنه لقطة وجب تعريف قليله وكثيره.
وفي الناس من قال: إن كان قيمته ما يقطع فيه (2) وجب تعريفها، وإن نقص عن ذلك لم يجب تعريفها، ومنهم من قال يجب تعريف الجميع إلا ما لا خطر له، مثل الكسرة والتمرة والزبيبة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله رخص في العصا والسوط و الحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها (3).
المولى عليه لسفه أو لصغر إذا وجد لقطة له أن يأخذها لأن هذا من كسبه و هو غير ممنوع من الكسب، لكن لا يقر في يده لأنها أمانة وهو ليس بموضع الأمانة ويسلم إلى وليه، فالولي يعرفها لأنه يقوم مقامه، فإن جاء صاحبها ردها، فإن تلف في يده قبل مجيئ صاحبها نظرت، فإن تلف بتفريط من جهته فإنه يضمنها، وإن تلف بغير تفريط منه فلا يضمنه، ويكون من مال صاحبها.
فإن عرفها سنة ولم يجئ صاحبها نظرت، فإن كان المولى من أهل من يستقرض