فأما ما زادا فيه بعد العقد أو نقصا منه نظرت، فإن كان في مدة الخيار صحت الزيادة لأنه بمنزلة ما يفعل حال العقد، لأن الثمن ما يستقر العقد عليه، وإن كان النقصان أو الزيادة بعد استقرار العقد لم يلحق العقد عندنا وإن كانت زيادة فهي هبة، وإن كان حطا فهو إبراء، ولا يلزم الشفيع هذه الزيادة بلا خلاف.
فإذا ثبت أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد، نظرت، فإن كان الثمن له مثل، أخذه بمثله، وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته.
فإذا ثبت أن الشفعة لا تستحق بالجوار فمتى وجبت الشفعة ولم يعلم ذلك لجهل بالبيع أو كان غايبا فلم يبلغه، لم تسقط شفعته، وإن طال الوقت وبعد الزمان فإذا ثبت هذا فمتى علم بالشفعة عقيب البيع أو إذا علم بها بعد مدة، كان له المطالبة واستيفاء حقه من غير حاكم، لأنه حق له بنص.
فإذا ثبت أن له المطالبة بغير حاكم، سار إلى المطالبة على حسب العرف والعادة فإن المطالبة على ما جرت العادة به، فمتى بلغه وجوب الشفعة ولم يك مشغولا بشئ قام من وقته، وإن كان مشغولا بشئ كالصلاة والطهارة والأكل فحتى يفرغ، وإن كان وقت الصلاة قد دخل فحتى يؤذن ويقيم ويصلي، ويتطهر إن كان على غير طهر، وإن كان البلاغ ليلا حتى يصبح ويصلي الصبح على عادته، ويتوجه إليها ولا يلزم أن يجد سيره إلا بالعادة بل يمشي على سجية مشيه، ولا يستعجل فيه وإن كان قادرا على العجلة، وإن كان راكبا فلا يعدي بها فيركض عليها بل يسير على سجية مشيه، لأنه هو العرف والعادة.
فإذا ثبت أن المطالبة على ما جرت به العادة نظرت، فإن طالب على هذا الوجه استحق الشفعة وإن ترك المطالبة لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤخر من عذر أو من غير عذر فإن كان لغير عذر فبما ذا سقط الشفعة؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها وهو الأصح أن المطالبة على الفور كالرد بالعيب، فإن تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته. فإذا ثبت أنها على الفور، فإذا بلغه وهو في المجلس فهل له خيار المجلس أم لا؟ قيل فيه قولان، والذي نقوله إنه إن أسقط حق الشفعة في المجلس سقط، وإن لم يطالب لغير عذر سقط، وإن أخر لعذر فالعذر على ثلاثة أضرب: مرض وحبس وغيبة.