قولان أحدهما لا يحتاج إلى ذكر ذلك لأن الجملة معلومة وهو الأقوى، والثاني لا بد من ذكر كل سنة لأنه ربما انهدمت الدار أو يموت الغلام أو يهرب فيحتاج أن يعتبر ما مضى أو ما بقي، وربما نسي ما مضى فلا يدري كيف تتقسط عليه.
فإذا قيل يذكر أجرة كل سنة ثم انهدمت بعد مضي بعض السنين فإنه يرجع بالمسمى، ويقسط عليه على أجرة المسمى وإن لم يذكر حين العقد هذا فإن الإجارة تبطل.
وإذا قيل لا يحتاج أن يذكر أجرة كل سنة ثم انهدمت الدار، فإنه يرجع عليه بأجرة المثل، ويقسط بأجرة المثل.
إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر نظرت، فإن كان بعد القبض وبعد أن أحدث فيه حدثا فإنه جايز، وإن كان قبل أن يحدث فلا يجوز، وفي الناس من أجاز ذلك وإن لم يحدث فيه حدثا.
وإذا آجره بعد إحداث الحدث، فلا فرق بين أن يوجره من المكر ى أو من غيره بمثل ما استأجره أو أقل منه أو أكثر.
الإجارة على ضربين: معينة، وإجارة في الذمة، فالمعينة أن يستأجر دارا أو عبدا شهرا أو سنة وفي الذمة أن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا وكلاهما يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس وخيار الثلاث، ولا مانع منه لقول النبي صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " وفي الناس من قال لا يجوز ذلك.
قد مضى ذكر الأراضي والعقار والدور، والكلام في البهائم والحيوان فإنه يكتري للركوب ويكتري للحمولة، ويكتري للعمل عليها، بدلالة قوله تعالى " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " (1) وروي عن ابن عباس في قوله تعالى " لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم " (2) فقال تحجوا وتكروا الجمال.
فإذا ثبت ذلك وأنه يكتري للحمولة والركوب والعمل، فإن آجرها ليركب