الذي ذكره، ويجوز أن يكون ظرفا له، وهو أن يكون له ألف يختلط بماله، ويفارق إذا قال له في داري نصفها لأن النصف الذي يبقى له لا يسمى دارا وإذا قال له في مالي ألف درهم فما يبقى بعد الألف يسمى مالا، هذا كله إذ لم يقل بحق واجب، فإن قال بحق واجب فسواء أضافه إلى نفسه أو لم يضفه فإنه يكون إقرارا ولا يكون هبة لأن الهبة لا يكون حقا واجبا.
إذا قال: له عندي ألف درهم عارية، قيل فيه وجهان أحدهما يصح عارية الدراهم وهو الصحيح والثاني لا يصح، فإذا أقر بألف وجعلها عارية قبل منه ذلك، وتكون مضمونة على كل حال، لأن الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بلا شرط، وما عداهما لا يضمن إلا بشرط.
إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت. لم يكن إقرارا لأن الاقرار إخبار عن حق واجب، وما كان واجبا عليه قبل إقراره لا يجوز أن يتعلق وجوبه بشرط مستقبل، وكذلك إذا قال: لك علي ألف درهم إن قدم زيد أو إن قدم الحاج أو إن رضى فلان أو إن هوى فلان، فكل ذلك لا يكون إقرارا لما قلناه، وكذلك إن قال لك على ألف درهم، إن شهد لك به شاهدان، لما ذكرناه، ولو قال: إن شهد لك علي شاهدان بألف فهما صادقان، لزمه الاقرار بالألف في الحال، لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف إذا شهدا، فإن الحق واجب عليه، شهدا أو لم يشهدا.
إذا قال هذا الشئ لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع، ولا يكون إقرارا والبيع يجوز أن يتعلق بمشية المشتري، لأنه لا يشتري إلا باختياره ومشيته، فقد شرط في العقد ما يقتضيه إطلاقه، فإذا ثبت أنه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أو لا يقبل، والخيار ثابت لهما في المجلس، ما لم يتفرقا.
إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد وصدقه زيد على إقراره، وأقر العبد بنفسه لعمرو، وصدقه على إقراره لم يصح إقرار العبد، ويصح إقرار سيده به لأن يد السيد ثابتة على العبد لأنه ملكه، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك نفسه، ولأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه، فلا يقبل إقراره وإنما يقبل إقراره