يضمنها إن تلفت، كما لو اكتراها لحمل شئ كان له أن يحملها ما هو من جنسه في مقداره، ولا يتعين، ويقوى في نفسي أنه يتعين يكون ضامنا بالمخالفة.
إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله ودونه، وليس لصاحبها أن يبدلها بأخرى غيرها، والفرق بينهما أن البهيمة إذا عينت فقد استحق منافعها، لأنه يجبر على تسليمها إلى المكتري، وليس كذلك ركوب المكتري بنفسه و لأن البهيمة إذا هلكت انفسخ العقد، وإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم وعندنا تنفسخ الإجارة فلا فرق بينهما.
إذا استأجر منه دارا وجب على المكري تسليم مفتاحها إليه لأنه استحق استيفاء منافعها، وإنما يتمكن من ذلك بفتح الباب وما لا يتمكن استيفاء المنافع إلا به فهو على المكري مثل الزمام والمقود في إجارة البهائم.
إجارة المشاع جايزة، ويقوم المستأجر مقام المالك يعمل ما يعمله سواء.
إذا سلم رجل إلى الخياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلفا فقال أذنت لك في قطعه قميصا، قطعته قباء؟ وقال الخياط بل أذنت في قطعه قباء وقد فعلت ما أمرتني به فالقول قول الخياط، وقال قوم القول قول رب الثوب وهو الصحيح، لأن الثوب له، و الخياط مدع للإذن في قطع القباء، فعليه البينة ويحلف بالله ما أذن له في قطعه قباء وأنه أذن له في قطعه قميصا ويجوز أن يحلف على النفي ويترك الإثبات.
فإذا حلف سقطت الأجرة لأنه ثبت أن ذلك القطع غير مأذون له، وقال قوم:
له الأجرة في مقابلة القطع الذي يصلح للقميص، لأن ذلك القدر مأذون له فيه، و أما الغرامة فإنها تلزمه لأنه ثبت بيمينه أنه قطع قطعا غير مأذون له فيه.
فإذا ثبت هذا فكم القدر الذي يلزمه؟ قيل فيه قولان أحدهما: يلزمه ما بين قيمته ثوبا غير مقطوع، وبين قيمته مقطوعا قباء، لأن قطعه قباء غير مأذون له فيه والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا وبين قيمته قباء.
وإذا لم يثبت له الأجرة نظر، فإن كان الثوب مخيطا بخيط قد سله (1) منه