العقد، وإن قام من المجلس لم يكن له أن يقبضه إلا بإذنه، فإذا قبضه بعد هذا بغير إذنه لم يلزم العقد، ولزمه رده.
إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له الهبة، ثم مات الواهب قبل القبض، فهل تبطل الهبة أم لا؟ قبل فيه وجهان أحدهما أنه لا يبطل العقد بموت الواهب مثل البيع في مدة الخيار وقام الوارث مقامه، وهو الصحيح، والآخر أنه يبطل لأنه عقد جائز مثل الشركة والوكالة.
إذا وهب له هبة وقبل الموهوب له ثم أذن له في قبضها ثم رجع عن الإذن، فإنه ينظر، فإن كان بعد القبض لم ينفعه رجوعه، ولزم العقد، وإن كان قبل القبض لم يكن له القبض، وإن قبض لم يلزم العقد كما نقول في السيد يأذن لعبده في الإحرام بالحج والنكاح، ثم يرجع، فإن رجع قبل العقد بطل الإذن، وإن رجع بعد العقد لم ينفعه رجوعه.
إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له نظر، فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، وإن لم يأذن له في القبض، فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض أو لا بد من القبض فمنهم من قال الإذن شرط فيه، ومنهم من قال لا يفتقر إلى الإذن، وهو الأقوى، لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض.
إذا وهب للصبي المولى عليه شئ نظر، فإن كان الواهب غير وليه قبل الولي سواء كان بغير تولية مثل الأب والجد أو بتولية كالوصي، وإن وهب الولي للصبي فإن كان وليا بغير تولية قبلها أيضا ويصح ذلك كما يصح منه في البيع أن يكون موجبا قابلا وهذا هو مذهبنا، وإن كان بتولية لم يصح أن يقبلها كما لا يصح أن يبيع من الصبي شيئا بنفسه أو يشتري منه، وينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبته للصبي فإذا قبلها صحت الهبة.
إذا قال: وهبت له هذا الشئ وقبل الهبة وأقبضته إياها. صح العقد، ولزم بإقراره سواء كان الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له، لأن كونه في يد الواهب