وأما الحمام فكالبئر المفردة إذا احتملت القسمة الشرعية وهو أن يكون كل حصة حماما مفردا من غير نقصان القيمة، تعلق بها الحكمان معا، وإن لم يحتمل هذا لم يتعلق بها الحكمان معا ولا واحد منهما على ما فصلناه في البئر سواء.
وأما الرحا فينظر فيها فإن احتملت القسمة الشرعية مثل أن كانت في البيت حجران دائران يمكن أن يجعل كل حجر داير بينهما بالقيمة، تعلق به الحكمان معا، و إن كانت فيه حجر واحد، فإنه لا يمكن قسمته لأن الفوقاني متى أفرد عن السفلاني نقصت قيمته، ولا ينتفع به، فلا يتعلق به الحكمان ولا واحد منهما، وحكم الحجر الضيقة والعضايد مع هذا الحكم سواء.
وأما الأرض، فلا تكاد تنقص بالقسمة، وإن قلت، فالحكمان يتعلق بها أبدا.
وأما الطريق فعلى ضربين: مملوك وغير مملوك، فغير المملوك الشوارع الواسعة والدروب النافذة، فإذا اشترى رجل دارا والطريق إليها من شارع أو درب نافذ فلا شفعة في الطريق، وإن كان واسعا لأنه غير مملوك، وأما الدار فلا شفعة فيها لأنه لا شفعة بالجوار.
وإن كان الطريق مملوكا مثل الدروب التي لا ينفذ، المشترك بين أهلها وطريقهم إلى منازلهم، فإذا اشترى رجل دارا في هذا الدرب وكان الشركاء أكثر من واحد فلا شفعة وإن كان واحدا فله شفعة إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار، وأما الدرب فمشاع بين أهله، فإن كان ضيقا لا يقسم شرعا فلا شفعة فيها، وعند قوم أنها يثبت بها الشفعة في الدار وهو الصحيح عندنا.
وإن كانت مما تقسم شرعا وهو أن يكون نصيب كل واحد منهما قدر كفايته، ولا ينقص قيمتها بعد القسمة، فهل يجب فيها الشفعة أم لا؟ فإن كان الشريك واحدا فيه الشفعة، وإن كان أكثر فلا شفعة، لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة بالاشتراك في الطريق وقال قوم ممن لم يوجب الشفعة بالاشتراك في الطريق، إن كانت الدار المشتراة لها طريق من غير هذا الدرب، مثل أن كان في غير هذا الدرب لها باب، أو كان لها موضع يمكنه إحداث باب فيه كالشارع في الدرب النافذ أخذ ما ملكه من الطريق بالشفعة،