القول قول المكتري لأنه أمين، ولا يجوز أن يشترط على المكتري سلفا قائما (1) وهو عادة الناس ببغداد، لأنهم يشرطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا.
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حايط أو وقع سقف وامتنع المكري من بنائه لم يجبر عليه، ويثبت للمكتري الخيار في فسخ الإجارة وإمضائها، لأن العقد تناول العين، فإذا بطلت لم يطالب ببدلها.
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، وامتلأ الخلا، فعلى المكتري إصلاح ذلك لأنه حصل بسبب من جهته، وكان عليه إزالته، فأما إذا أكراها والبالوعة منسدة والخلا ممتلئ، فإن على المكري أن ينقي دون المكتري لأنه لم يحصل بسبب من جهته.
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز، سواء كان في الذمة أو كان معينا لأنه لا مانع منه، وكذلك إن استأجر رجل جملا ليركبه عقبة: فيركبه مرة وينزل أخرى جاز ويحمل إطلاقه على ما جرت به العادة في الركوب والنزول في العقب.
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز ويكون الدواء على المستأجر، وإن شرطه على الطبيب صح، لأن العادة جارية به، وفي الناس من قال مع الشرط لا يجوز.