فأول شئ يفعله أن يرد العرصة على المالك، لأنها بعض العين وللمالك ما بين قيمتها مبنية ومنقوضة، وله مطالبته بنقض ما بناه لأنه بناه في ملك غيره بغير حق، وله أجرة المثل من حين قبضها المشتري إلى حين النقض وأجرة العرصة من حين النقض إلى حين الرد وليس عليه أجرة ما بنا فيها: فإذا ثبت أن هذا للمالك، فله أن يرجع به على من شاء من الغاصب والمشتري أما المشتري فلأنه أتلف وجنى بفعله، وأما الغاصب فلأنه سبب يد المشتري.
فإذا ثبت هذا نظرت، فإن رجع على المشتري فكل شئ دخل المشتري على أنه له بعوض وهو قيمة ما تلف من الأعيان لم يرجع به على البايع، لأنه دخل على أنه بعوض، وقد حصل عليه العوض، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض نظرت، فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو نقض التأليف، رجع به على البايع، وإن حصل له في مقابلته نفع، فهل يرجع على البايع أم لا؟ على وجهين على ما قررناه فيما سلف.
إذا غصب أمة فباعها فأحبلها المشتري، فإن السيد يرجع على المشتري، وهل يرجع المشتري على البايع أم لا؟ نظرت، فكلما دخل على أنه له بعوض وهو قيمة الرقبة لم يرجع به على أحد، وكل ما دخل على أنه له بغير عوض فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد، يرجع به على البائع قولا واحدا، وإن حصل له في مقابلته نفع وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع فعلى قولين على ما بيناه.
وإن رجع على البايع فكلما لو رجع به على المشتري رجع المشتري به على البايع فالبايع لا يرجع به عليه، وكلما لو رجع به على المشتري لم يرجع به على البايع، فإذا رجع به على البايع رجع البايع به على المشتري.
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسد عليه أو أجج في ملكه نارا فتعدى إلى ملك غيره فأحرقته. فالماء والنار سواء ينظر فيه، فإن أرسل الماء في ملكه بقدر حاجة ملكه، فسال إلى ملك غيره نظرت، فإن كان غير مفرط مثل أن نقب الفار