وكذلك إذا خلف دارا وبنتين وأختين، فللبنتين عندهم الثلثان، وللأختين الثلث، فإن باعت إحدى الأختين نصيبها فعلى قولين:
وكذلك إن خلف دارا وثلاثة بنين ثم مات أحدهم وخلف ابنين ثم باع أحد الابنين (1) حصته فهل يكون الشفعة للعم وحده ويأخذ هو دون ابن أخيه فعلى قولين وقد قلنا ما عندنا في هذه المسائل، وعلى قول من خالف من أصحابنا ينبغي أن نقول بينهم على السواء.
قد بينا أن أكثر أصحابنا المحصلين على أن الشفعة تبطل إذا كان أكثر من شريك واحد، وقال قوم منهم، وروي فيه أخبار: إنها على عدد الرؤس، وفي الناس من قال مثل هذا القول، وفيهم من قال على عدد الأنصباء فأما على الأول فلم يوافقنا عليه أحد.
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا، وقال قوم إنها تورث من أصحابنا ولا أعرف فيه نصا والأول هو المروي عنهم عليهم السلام فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثه على فرائض الله تعالى، فإن خلف زوجة وابنا كان لها الثمن والباقي لابنه، وعلى هذا أبدا عند من قسمه على الأنصباء، ومن قسمه على الرؤس جعل بينهما نصفين.
إذا خلف شفعة وابنين كان بينهما نصفين، فإن عفوا سقطت وإن أخذاها ثبتت وإن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقه وهل يسقط حق أخيه أم لا على وجهين أحدهما يسقط لأنهما يقومان مقام أبيهما، والأب لو عفا عن البعض سقطت كلها.
والوجه الثاني وهو الأصح على هذا القول يتوفر على أخيه فيكون الكل له لأنها شفعة لاثنين، فإذا عفا أحدهما توفر على شريكه كما لو وجبت لهما بالبيع، وأما المورث فالمستحق واحد، فإذا عفا عن نصف حقه سقط كله، وليس كذلك ها هنا لأنه عفا عن كل حقه فلهذا لم يسقط حق شريكه منهما.
قد قلنا إن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، ومن قال على عدد الرؤس يقول إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد منهم نصيبه كان للباقين الشفعة