أم ولد أم لا؟ من قال انتقل الملك إلى الله لم تصر أم ولد، لأنها علقت بالولد في غير ملكه، ومن قال انتقل إليه صارت أم ولد له، وعتقت بموته وتؤخذ القيمة من تركته عند المخالف، لأن ولده منها حصل بعد انقطاع حقه عنها، ويخالف إذا وجبت القيمة حال جنايته لأنها وجبت وحقه باق ثابت.
فإذا ثبت أن القيمة تؤخذ من تركته فما يعمل بها؟ فمن قال إن الموقوف إذا تلف اشترى بقيمته آخر يقوم مقامه، فكذلك ها هنا يشتري بقيمتها آخر يقوم مقامه ومن قال ينتقل إليه، أعطى من يليه من البطون تلك القيمة، كما إذا وجبت القيمة وهو حي.
ألفاظ الوقوف ستة: تصدقت، ووقفت، وسبلت، وحبست، وحرمت، و أبدت، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف، لأن التصدق يحتمل الوقف، ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها، ويحتمل الصدقة المفروضة، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف، وزال الاحتمال.
والقرينة أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو قال صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأن هذا كله يصرفه إلى الوقف.
وكذلك إذا نوى الوقف انصرف إلى الوقف فيما بينه وبين الله ولا يصير وقفا في الحكم، فإذا أقر بأنه نوى الوقف صار وقفا في الحكم حينئذ.
وأما إذا قال وقفت كان ذلك صريحا في الوقف، لأن هذه اللفظة في العادة لا تستعمل إلا في الوقف، ولا تعرفها العامة إلا فيه.
فأما إذا قال حبست أو أسبلت رجع أيضا إلى الوقف، وصار وقفا وكان ذلك صريحا فيه لأن الشرع ورد بهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر: حبس الأصل وسبل الثمرة، وعرف الشرع آكد من عرف العادة.
فأما إذا قال حرمت وأبدت فقيل فيه وجهان أحدهما أنهما كنايتان لأنه.
ما ورد بهما عرف ولا عادة ولا عرف الشرع، والآخر أنهما صريحان فيه لأنهما لا يستعملان إلا في الوقف، ولا يحتملان غيره، فمن قال إنهما صريحان، قال: الحكم