فإن ألف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب، أو جعل منها أواني قصاعا ونحوها، فإنه يرد وما عمل منها، وإن كان قد زاد في قيمته، لأن الزيادة آثار، فإن سمرها بمسامير من عنده فله قلعها، لأنها عين ماله، وعليه رد الأبواب وما نقص بقلع المسامير دون قيمة المسامير، ولأن المسامير له.
وإن اختار تسليم الأبواب إلى مالكها مع مسامير نفسها على وجهين أحدهما يجبر على قبوله، والثاني لا يجبر، وهو الصحيح.
وإن غصب نقرة فضربها دراهم فإن زادت قيمتها أو لم يزد ولم ينقص ردها ولا شئ عليه، وإن نقصت نظرت، فإن نقصت في الوزن دون القيمة، فعليه ما نقصت من الوزن، لأنه أتلف أجزاء منها ولا شئ عليه فيما زاد بالضرب، لأنها آثار.
وإن نقصت قيمتها دون وزنها، مثل أن ضربها ضربا وحشا (1) فعليه ما بين قيمتها نقرة غير مضروبة، وبين كونها مضروبة، وإن نقص الأمران فعليه ضمانها.
وجملته أنه إذا غصب شيئا نظرت، فإن لم يزد ولم ينقص رده بحاله ولا شئ عليه، إلا أن يكون مما يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه أجرة مثله من حين الغصب إلى حين الرد، وإن كان نقص نظرت، فإن كان النقصان في الأجزاء ردها وبدل التالف مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.
وإن كان نقص قيمته نظرت، فإن كان نقصان سعر وسوق، فلا ضمان عليه مع النقص وبقاء العين، وإن كان النقص بشئ يلحقه عنده كالثوب إذا اتسخ أو بلي عنده ورق فعليه ما نقص ههنا.
وإن زاد الغصب فإن كانت الزيادة منه، فهو لمالكه، سواء كان متصلا، كالسمن وتعليم القرآن، أو منفصلا كالثمار والولد لأنها أعيان ماله، وإن كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت، فإن كانت مفصلة كسرج الدابة وثياب العبد والأبواب والرفوف في الدار مسمرة وغيره مسمرة، يردها دون الزيادة، فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولا واحدا، وإن كانت الزيادة متصلة مثل المسامير في الأبواب، والصبغ في