(فصل) (في العمري والرقبى والسكنى) العمري نوع من الهبات يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول، ويفتقر لزومها إلى قبض كساير الهبات وهي مشتقة من العمر وصورتها أن يقول الرجل للرجل: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك، أو هي لك ما حييت أو ما بقيت أو ما عشت وما أشبه هذا مما هو في معناه.
وهذا عقد جائز، وفي الناس من قال العمري لا تجوز، فإذا ثبت جوازها فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يقول هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، أو يطلق ذلك، أو يقول هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إلى.
فإذا قال: لك عمرك ولعقبك من بعدك، فإنه جائز لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب، فهل يصح أم لا؟ قال قوم يصح ويكون له ولعقبه من بعده مثل القسم الأول، وقال آخرون إن العمري تصح ويكون للمعمر حياته، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات. وهذا هو الصحيح على مذهبنا ومنهم من قال العمري تبطل.
الرقبى أيضا جايزة عندنا وصورتها صورة العمري إلا أن اللفظ يختلف، فإنه يقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حيوتي، والرقبى يحتاج أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حيوتي، وفي أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي، وهو مأخوذ من رقبة العبد، والأول مأخوذ من رقبة الملك.
وقال قوم: الرقبى نوع من الهبات، تفتقر صحتها إلى الإيجاب والقبول، و