بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق، وإن طالب البايع رجع البايع على المشتري بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين العتق، لأنه دخل على أنه عليه بعوض، وقد تلف في يده، وإن طالب المشتري لم يرجع المشتري على البايع بما غرم لأن التلف في يده، فاستقر الضمان عليه.
فإن أقام المدعي البينة بما يدعي نقضنا العتق والبيع وعاد العبد إليه فأما إن لم يقم البينة، وحكمنا بحرية العبد، فالولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه، فإن البايع والمشتري والمدعي كلهم يقولون هذا مملوك، وإن لم يرد إلى الرق لتعلق حق الله به.
فإن مات العبد وخلف مالا كان للمدعي، لأنهم أجمعوا على أنه مملوك له و مملوك الانسان إذا مات فماله لسيده، ويفارق الحرية لأنها حق الله تعالى فلم يقبل قولهم فيه، وهذه حقوق أموال تقبل قولهم فيها وسلمت إليه.
إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين إما أن يجني على العبد أو يجني هو على غيره، فإن جنى عليه مثل أن قطع إحدى يديه فإن للسيد أن يضمن الجاني لأنه نقص لحق العبد بإتلافه، وله أن يضمن الغاصب لأنه نقص لحق العبد في يديه، فإن ضمن الغاصب كان له أن يضمنه أكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية، لأنه إن كان أرش الجناية أكثر، فهذا نقص لحق العبد في يده وإن كان ما نقص أكثر فإنه نقص لحق العبد في يده بالجناية من الغير وإمساكه غصبا وإن رجع على القاطع الجاني رجع عليه بأرش الجناية، فيلزمه نصف قيمة العبد لا غير، وإن كان ما نقص أكثر من ذلك، لأنه إنما ضمنه بالجناية، فلا يجب عليه إلا المقدر.
فإن رجع على الغاصب بما ذكرناه نظرت، فإن كان أكثر الأمرين هو الأرش فالغاصب يرجع على الجاني بذلك كله، لأنه وجب بجنايته، وإن كان أكثر الأمرين ما نقص رجع على الجاني بأرش الجناية فقط وما زاد عليها ففي مال الغاصب، وإن رجع على الجاني فإنه يرجع بأرش الجناية، وهو نصف القيمة، فإن كان الأرش بقدر ما نقص أو أكثر فلا شئ على الغاصب، وإن كان أرش الجناية أقل أخذه من الجاني ورجع بتمام