أنه ليس بجواب صحيح، ويقال إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا يحلف الشفيع ويستحق كما تقول في رجل ادعى على رجل ألفا فقال أنت أعرف بمبلغ حقك عندي، قلنا له ليس هذا بجواب صحيح، فإن أجبته وإلا جعلناك ناكلا وحلف المدعي واستحق.
والأول هو الصحيح لأن الذي يذكره المشتري ممكن، لأنه قد بينا أنه قد ينسى مبلغ الثمن، وقد يكون جزافا لا يعرف مبلغه، فإذا كان كذلك كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فلا شفعة له، لأنه ملكه على صفة لا يقدر الشفيع على دفع البدل عنه، كما لو ملكه بالهبة.
والفرق بين هذا وبين ما ذكره من الدين من وجهين أحدهما قوله لا أعرف مبلغ دينك، نكول عن نفس ما ادعى عليه، فلهذا كان ناكلا، وليس كذلك ههنا، لأن المشتري أجاب بجواب صحيح.
فإن قال صدقت قد اشتريت بما يجب لك فيه الشفعة ثم أنكر شيئا غير هذا، وهو أنه لا يعرف مبلغ الثمن، فوزان الدين من هذا أن يقول: لا أدري ألك شفعة أم لا؟
فحينئذ يكون نكولا والثاني من له الدين يعرف مبلغ دينه لمعرفته بقدره، فلهذا صح دعواه، ومتى لم يذكر المدعى عليه جوابا صحيحا جعلناه ناكلا وليس كذلك في مسئلتنا لأن المشتري هو المباشر للعقد، وقد يكون الثمن جزافا، فمن المحال أن يعرف الشفيع المبلغ ولا يعرف المشتري، فلهذا كان جوابا.
قد ذكرنا فيما سلف أن المشتري إذا قال: اشتريت الشقص بمائة وعشرين فترك الشفيع الشفعة، فبان الثمن مائة، وكذلك لو قال المشتري اشتريته بمائة حالة، فبانت إلى سنة أو قال اشتريت نصف الشقص بمائة، فبان كله بمائة، فإن هذا مما لا يسقط شفعة الشفيع، لأن تركه الأخذ بالثمن الكثير لا يدل على تركه بالثمن القليل فكان ما أخبر به تدليسا عليه فيه.
وبالضد من ذلك إذا قال اشتريته بمائة فزهد في الشفعة ثم بان الثمن مائة وعشرين سقطت شفعته، وهكذا لو قال اشتريته بمائة إلى سنة، وبان الثمن حالا، أو قال نصف