قول غيره في إزالة ملكه عنه.
وإن اختلفا فقال رب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل للقراض، والعادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة، فالقول أيضا قول العامل، لأنه أمين.
إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف، لم يكن له أن يشتري للقراض غير الأول، لأنه إنما أذن له أن يتصرف للقراض بالألف، فلا يملك الزيادة عليه، فإن خالف واشترى لم يكن للقراض لأنه غير مأذون فيه، ثم ينظر، فإن كان الشراء الثاني بعين الألف، فهو باطل. لأنه إن كان الشراء الأول بعين الألف، فالألف للبايع، وليس للعامل أن يشتري شيئا بمال غيره، وإن كان الشراء الأول في الذمة فقد استحق على العامل تسليم الألف عن المبيع الأول، فإذا اشترى بطل لهذا المعنى، ولأنه غير مأذون فيه.
وإن كان شراؤه الثاني في الذمة لم يكن المبيع للقراض، وانصرف إلى العامل لأنه اشتراه في الذمة لغيره، فإذا لم يسلم للغير لزمه في نفسه، كالوكيل فإذا ثبت أنه لم يكن له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن خالف وفعل وتصرف وربح فالربح لمن يكون؟ على ما مضى من القولين في مسألة البضاعة وإن نهاه رب المال أن يشتري ويبيع فقد مضى الكلام عليه.
إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد هذا غلطت لأني رجعت إلى حسابي فما وجدت ربحا، أو قال خفت أن ينتزع من يدي فرجوت فيه الربح، لزمه إقراره، ولم ينفعه رجوعه لأنه إذا اعترف بربح ألف فقد اعترف بخمسمائة، فإذا ثبت حق الآدمي بالإقرار لم يسقط برجوعه كسائر الإقرارات.
فإن كانت بحالها فقال قد خسرت وتلف الربح: كان القول قوله لأنه ما أكذب نفسه، ولا رجع في إقراره، وإنما أخبر بتلف الأمانة في يده، فكان القول قوله، ومثله ما مضى في الوكالة إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه أودعه كان عليه الضمان وإن لم يجحد لكنه قال لا حق لك قبلي فأقام البينة أنه أودعه فلا ضمان عليه، لأنه ما أكذب البينة في الثانية، وأكذبها في الأولى، لأنه قال: لا حق له قبلي،