ولنا ألف لكل واحد منا خمس مائة، فهذه تبنى على أصول ثلاثة:
أحدها إذا اختلف العامل ورب المال في قدر رأس المال فالقول قول العامل، لأن المال في يده أمانة، ورب المال مدع. والثاني لا يستحق العامل حصته من الربح حتى يسلم لرب المال رأس ماله. والثالث أن العاملين كالعامل الواحد، إن ربح المال كان لهما قسطاهما، وإن خسر فلا شئ عليهما.
فإذا ثبت هذا فإذا حلف الذي كذبه ثبت أن رأس المال ألف، والربح ألفان في حقه يأخذ من الربح خمس مائة ويبقى ألفان وخمسمائة يقول المصدق لرب المال لك رأس مالك ألفان يبقى خمس مائة، لك ثلثاها ولي ثلثها لأنه يقول لو أخذ شريكي قدر حقه من الربح وهو مائتان وخمسون، بقي منه سبع مائة وخمسون لك ثلثاها خمس مائة ولي ثلثها مائتان وخمسون فلما أخذ شريكي منها مائتين وخمسين، كان غاصبا لها منا معا: منك الثلثان، ومني الثلث، ويكون الباقي بيننا الثلث والثلثان كما لو غصبنا على ثلث المال أجنبي كان الباقي بيننا بالحصة.
وإنما احتاجت إلى أصول ثلاثة ليكون: القول قول العامل في رأس المال، والثاني لا يستحق العامل المصدق شيئا حتى يسلم لرب المال رأس ماله ألفان، والثالث العاملان كالعامل الواحد، لئلا يقول الذي صدقه: العامل غصبه من حقك دون حقي.
إذا أحضر رب المال أجناسا من المال مثل أن أحضر ألف درهم، وألف دينار وألف ثوب فقال: خذ أيها شئت قراضا بالنصف، كان باطلا لأنه لم يعين رأس المال وكذلك لو أحضر ألف دينار وألف درهم، فقال: خذ أيهما شئت قراضا كان فاسدا لأنه ما عين رأس المال، فهو كما لو قال في البيع: بعتك هذا العبد بأحد هذين الجنسين كان فاسدا.
فإن دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف، وإن قال:
على أن لك ربح نصفها كان باطلا عند قوم، والصحيح أنه جايز، ولا فرق بينهما، ومن قال يبطل، قال لأن موضوع القراض على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه، ولا يربح المال حبة إلا وهو بينهما فإذا قال ربح نصفه فسد من الجانبين: من