ذلك شبه العمد، فأما إذا تلف الصبي في يده من غير ضرب، فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال بلا خلاف، وإن كان رقيقا وسلم إلى المؤدب فمات حتف أنفه أو وقع عليه شئ من السقف فتلف في يده فلا ضمان عليه، وفي الناس من قال عليه ضمان ذلك.
إذا عزر الإمام رجلا فأدى إلى تلفه فلا ضمان عليه، ولا يلزمه الكفارة و فيه خلاف، وإذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف.
رجل له صبرتان من طعام أحدهما حاضرة مشاهدة والأخرى غائبة، وقال:
استأجرتك لتحمل هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، وما زاد على الصبرة الأخرى فبحساب ذلك، فإن العقد جايز في الصبرة المشاهدة وباطل في الصبرة الغائبة، لأن شرط صحة العقد قد وجد في إحداهما وهي المشاهدة، ولم يوجد في الأخرى فصح فيما وجد فيه، وبطل فيما لم يوجد فيه.
وإذا كان له صبرة واحدة مشاهدة يتيقن المكتري أن فيها عشرة أقفزة، و شك في الزيادة، فيقول: استأجر تك لتحمل عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم، وما زاد فبحسابه، فيصح العقد في عشرة أقفزة لأنها معلومة، ويبطل فيما زاد لأن وجودها مشكوك فيه، لأنه لا يدري هل تزيد على عشرة أقفزة أو لا تزيد؟ والعقد على ما لم يتحقق وجوده عقد على غرر، فلم يجز.
وإذا قال استأجرتك لحمل هذه الصبرة لتحمل عشرة أقفزة منها كل قفيز بدرهم وما زاد فبحسابه فإنه جايز ويصير كأنه قال استأجر تك لتحمل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ومثل ذلك جايز في البيع، وهو إذا قال اشتريت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو قال بعتكها كل قفيز بدرهم ويفارق إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، عند من قال لا يجوز، لأن جملة المدة مجهولة المقدار، وليس كذلك ها هنا لأن الجملة معلومة بالمشاهدة.
إذا قال استأجر تك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن تحمل ما زاد عليها بحسابه، أو قال استأجر تك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة