ومثل ذلك إذا طلق الرجل زوجته وحضر الزوج يدعي نصف الشقص الممهور وحضر الشفيع، فالشفيع أولى، لأن حقه سابق وهو الصحيح عندهم، وعلى مذهبنا لا يصح ذلك لأن ما جعله مهرا لا شفعة فيه بحال وقالوا فيه وجه آخر وهو أن الزوج أولى من الشفيع.
إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته، لأن ملك الورثة بمنزلة المتأخر عن البيع، والملك الحادث بعد البيع لا يستحق به الشفعة.
بيان ذلك أن هذا البيع يستحق على الميت بسبب وجد في حياته فكأنه يتبعه في حياته وملك الورثة حادث بعد موته وكذلك إذا أوصى ببيع الدار والتصدق بثمنها فإنه لا شفعة لورثته لما ذكرناه، ولو كان لهم في الدار شريك قبل موت صاحبهم، كان لهم الأخذ بالشفعة فيما بيع في الدين أو بيع في الوصايا لأنهم شركاؤه ولو أن وصيا على صبي باع له شقصا فيما لا بد له منه وهو شريكه، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك لأنه قد كان يصل إلى الحاكم حتى يأمر ببيعه فيأخذ إن شاء وكذلك إن وكل في بيع شقص وهو شفيع، فباع لم يكن له شفعة، ولكنه لو وكل في شراء شقص وهو شفيع لم يبطل ما كان له من الأخذ وله الشفعة إن شاء وفي الناس من قال تثبت الشفعة في الحالين لوجود البيع في المشاع الذي لم يقسم، والصحيح الأول.
وأما إذا باع الأب والجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين لأنه لا تهمة عليهما، لأنهما يبيعان من أنفسهما.
دار بين ثلاثة أنفس: لواحد نصفها، وللآخر ربعها، وللثالث ربعها، فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه، والشريك الثالث غائب، ثم إن الشريك الذي اشترى الربع باع ستة أسهم، وأراد قسمة الربع، ثم قدم الثالث كان بالخيار بين أن يأخذ من الأول دون الثاني حقه، أو من الثاني دون الأول حقه أو منهما.
فإن طلب حقه من الأول وهو أشكل الأقسام كان له نصف الربع، وهو ثلاثة أسهم بناء على القول على عدد الرؤس، لا عدد الأنصباء، فعلى هذا نصف الربع وهو الثمن يجب أن يقسم على المبيع، وعلى ما في يده على الثلث والثلثين لأن المبيع