فأما الكلام في العين فإنه يردها بنمائها منفصلا كان أو متصلا، وإن كان لمثلها أجرة فإنها واجبة على الغاصب، من حين القبض إلى حين دفع القيمة، لأنها مضمونة بالغصب وأجرتها من حين دفع القيمة إلى حين الرد على وجهين: أحدهما لا أجرة عليه، لأنه دفع قيمتها فانتفع بها مالكها، فكانت أجرتها في مقابلتها وهو الأقوى، والثاني عليه أجرتها إلى حين الرد لأنه ما ملكها وهذا قوي أيضا.
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه، فأتت بولد كان لصاحب الشاة، لا حق له فيها، لأن الولد يتبع الأم ثم ينظر، فإن كان الفحل قد نقص بذلك فلا ضمان على صاحب الشاة لأن التعدي من صاحبه فلا يرجع به على غيره، وأما إن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه فالولد لصاحب الشاة، وأما أجرة الفحل فلا يجب على الغاصب، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الفحل، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب، فعلى الغاصب الضمان بتعديه.
إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع إذا باع عبدا فادعى مدع أن العبد الذي بعته إنما غصبته مني، فقبض المشتري أو لم يقبض الحكم واحد، غير أن المشتري [إذا] لم يعتقه فيه ثلاث مسائل:
إحداها أن يصدقه البايع والمشتري، فإنه يحكم ببطلان البيع، لأنهما متى اتفقا على بطلانه كان باطلا، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما، فيرد العبد على المدعي ويرجع المشتري على البايع لأنه قبضه بغير حق.
الثانية أن يصدقه البايع وحده ويكذبه المشتري لم يقبل قول البايع على المشتري لأن إقراره في ملك غيره لا يقبل، فإذا لم يقبل قول البايع عليه فللمدعي أن يرجع على البايع بقيمة العبد، ثم ينظر فيه: فإن كان البايع ما قبض الثمن من المشتري، لم يكن له مطالبته به، لأنه مقر أنه لا يستحقه عليه، وإن كان البايع قد قبض الثمن من المشتري، فليس للمشتري مطالبته به لأنه لا يدعيه.
فإن عاد المبيع إلى البايع لعيب أو ميراث أو هبة أو شراء لزمه تسليمه إلى المدعي لأنه إنما لم يقبل قوله لأنه مقر في حق الغير، فإذا صار الحق إليه لزمه في حقه.
وإن كان هذا الاقرار من البايع في مدة الخيار يلزمه الاقرار، وينفسخ البيع