وجب له حين العقد فكان له أخذ كل ما تناوله عقد البيع، ويفارق هذا إذا اشترى دارا قد سقط بعضها فإن الساقط منها انفصل عنها، لأنه لا يدخل في عقد البيع، لأنه منفصل حين عقد البيع، وهذا انفصل بعد عقد البيع.
وفي الناس من قال: إن ذهب بفعل آدمي أخذه بالحصة من الثمن، وإن ذهب بأمر سماوي أخذه بكل الثمن كما قلنا، غير أنه قال: فإن غرق بعض العرصة أخذ الباقي بالحصة من الثمن، أو ترك، وعلى ما قلناه يجب أن يقول يأخذ الباقي بكل الثمن أو يترك.
إذا اشترى شقصا ووجب للشفيع فيه الشفعة، ثم قاسم المشتري وأفرد ما اشتراه ثم غرس وبنا، ثم طلب الشفيع الشفعة، قيل للشفيع: إن شئت فخذ بالثمن وقيمة الغراس والبناء اليوم أو دع.
فإن قيل: كيف يصح هذه المسألة مع أن حق الشفيع على الفور، ومتى قاسم المشتري بطلت شفعته، فكيف يكون له الشفعة بعد القسمة؟
قلنا: تصح له الشفعة من أربعة أوجه أحدها أظهر الشريك الجديد أنه ملك الشفعة بالهبة فقاسمه الشفيع، ثم بان أنه ملكه بالشراء.
والثاني: أظهر أنه اشتراه بألف فزهد الشفيع ثم بان أنه اشتراه بمائة بالبينة أو بالاعتراف من المشتري.
وثالثها وكل المشتري (الشريك) ظ في الدار وكيلا في استيفاء حقه، ومقاسمة شركائه والأخذ بالشفعة له، وغاب الموكل ثم وجبت له الشفعة وهو غائب فرأى الوكيل ترك الشفعة، فقاسم المشتري وغرس المشتري، أو رأى الحظ في الأخذ فتوانا ولم يأخذ وقاسم فإن المقاسمة تصح ولا يبطل حقه بترك وكيله.
الرابع اشترى المشتري والشفيع غائب، فلم يمكنه البناء في المشاع فثبت الشراء عند الحاكم، وسأله قسمته على الغائب فأفرد له حقه فتصرف، ثم قدم الشفيع فله الأخذ بالشفعة.
فإذا ثبت أنها تصح من هذا الوجه، فإذا طالب الشفيع بها لم يخل المشتري من