لأنه معترف أنه لا شفعة له فيه، وإذا قال أحد الأخوين للمشتري ما اشتريته وإنما اتهبته فقد ملكته بالهبة، وقال بل ملكته بالشراء وصدقه الآخر كانت الشفعة لمن صدقه بالشراء دون من ادعى بالهبة، لأن من ادعى الهبة معترف أنه لا شفعة له مع أخيه.
(فصل) (في الحيل التي تسقط بها الشفعة) من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف، ثم يعطي البايع بدل الألف ما قيمته مائة، ويبيعه إياه بألف، فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الأخذ، لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه، وتسقط شفعته.
ومن ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترى صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألف ثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملكه بألف وهو يساوي مائة، لا ينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.
ومن ذلك أن يشتريه بألف وثمنه مائة، ثم يبرئه البايع عن تسع مائة، ويقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحق المشتري دون الشفيع.
وهذه حيل فيها مخاطرة على البايع، لأن المشتري قد يطالبه بالمبيع والبايع قد أبرأه عن تسع مائة أخذ منه بدله ولا يبرئه عن بعضه ومن وجه آخر وهو أن الشفيع قد ينشط إلى أخذه وإن كان أكثر من ثمنه.
ومن ذلك وهو أشدها أن يهب صاحب الشقص شقصه، ويهب المشتري من البايع ثمنه، فيملكه بالهبة فلا يؤخذ منه بالشفعة.
ومن ذلك أن يكون الثمن جزافا مشارا إليه فيحلف المشتري أنه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة، لأن الثمن إذا لم يعلم مبلغه لم يمكن أخذ الشفعة بثمن مجهول.
إذا قال: اشتريت هذا الشقص في شركتي بألف، فقال قد اشتريت كما قلت غير أني لا أعرف مبلغ الثمن لأني نسيته، أو كان الثمن جزافا قيل فيه وجهان أحدهما أن هذا جواب صحيح، فيكون القول قوله مع يمينه يحلف وتسقط الشفعة، والثاني