وإن كانت المدة قد مضت ولم يرجع العبد فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع حال إباقه إلى أن انقضت المدة وأما ما كان استوفاه قبل الإباق فلا ينفسخ.
ولا فرق بين أن يأبق من يدي المكتري أو من يدي المكري، لأن المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها المكتري.
إذا اختلف الراكب في المحمل والمكري، فقال المكري للراكب وسع قيل المحمل المقدم، وضيق القيد المؤخر حتى ينحط مقدم المحمل ويرتفع مؤخره، لأن ذلك أخف على الجمل وأسهل عليه، إلا أنه أتعب للراكب فإنه يحتاج أن يجلس في المحمل مكبوبا. وقال الراكب لا بل وسع القيد المؤخر، وضيق المقدم حتى ينحط مؤخر المحمل، ويرتفع مقدمه، فيكون أسهل على الراكب، غير أنه أتعب على الجمل فإنه لا يقبل قول أحدهما، ولكنه يجعل مستويا فلا يكون مكبوبا ولا مستلقيا.
وإن اختلفا في السير فقال الراكب نسير نهارا لأنه أصون للمتاع وقال المكري نسير ليلا لأنه أخف للبهيمة، نظر فإن كانا قد شرطا السير في وقت معلوم إما بالليل أو بالنهار، حملا على ذلك، وإن كانا أطلقا نظر، فإن كان للسير في تلك المسافة عادة في تلك القوافل، كان الإطلاق راجعا إليها، وإن لم يكن هناك عادة، وكانت السابلة تختلف فيها فإن العقد يكون باطلا كما إذا أطلق الثمن وكانت النقود مختلفة.
إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه، كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره، بلا خلاف، وإن أكله أو أكل بعضه فهل له أن يشتري بدله أو يكمله إن كان أكل بعضه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما له ذلك كما إذا اكتراها لحمل شئ معلوم ثم إنه باعه أو باع شيئا منه في الطريق كان له إبداله، وهو الأقوى. والثاني ليس له إبداله لأن العرف والعادة أنه إذا نقص في الأكل لم يبدل، فعلى هذا إن نفد الزاد كله وكان بين يديه مراحل يوجد فيها ما يتزود فإنه يشتري كفايته مرحلة مرحلة، وإن لم يوجد فيها طعام أو يوجد لكن بثمن غال كان له أن يبدل الزاد ويحمله مع نفسه.
فأما النزول في الرواح، فإن كان شرط على المكتري لزمه النزول له في وقته، و