فقال الغاصب ما غصبت العين والأصل معه حتى يعلم غيره.
فإن غصب عبدا ومات العبد واختلفا فقال رددته حيا ومات في يدك، وقال المالك بل مات في يدك أيها الغاصب، وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، عمل بما نذكره في تقابل البينتين فإن قلنا إن البينتين إذا تقابلتا سقطتا وعدنا إلى الأصل وهو بقاء العبد عنده حتى يعلم رده كان قويا.
إذا غصب ما له مثل كالأدهان والحبوب ونحوها، فجنى عليه جناية استقر أرشها فعليه رد العين ناقصة وعليه أرش النقص لا غير، فإن غصب عبدا قيمته ألف فزاد في يده فبلغ ألفين فقتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالألفين على من شاء منهما، فإن رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب لأن الضمان استقر عليه وإن رجع بذلك على الغاصب رجع الغاصب على القاتل لأن الضمان استقر عليه.
فإن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأحضنها الدجاجة، فالزرع والفروخ للغاصب و عليه قيمة الحب والبيض، لأن عين الغصب تالفة، وإذا تلفت عين الغصب فلا يلزمه غير القيمة، وفي الناس من قال هما للمغصوب منه، وإنما نمى والأول أقوى.
فإن غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته قنا كان أو مدبرا أو أم ولد، سواء مات بسبب أو مات حتف أنفه.
وإن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه، بسبب كان أو غير سبب إذا لم يكن السبب منه، مثل لسع حية أو لدغ عقرب أو أكل سبع أو وقوع حايط عليه.