واحد، فديته على عاقلته وهيهنا في بيت المال، وفي الناس من قال يثبت ذلك في رقبته لأنها متعلقة بماله.
وإن جني عليه فلا يخلو إما أن يكون في النفس أو في الطرف، فإن كان في النفس فلا يخلو أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فإنه إلى الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتص اقتص، وإن رأى العفو على مال ويدع المال في بيت المال لمصالح المسلمين فعل.
وإن كانت الجناية خطأ فإنها توجب المال، فيؤخذ المال ويترك في بيت المال بلا خلاف في هذا كله.
وإن كانت الجناية في الطرف فإن كانت خطأ محضا أو عمدا لا يوجب القود فإن ذلك كله يوجب المال، ويدفع إلى وليه ليحفظه مع ماله، وإن كان عمدا يوجب القود فلا يخلو أن يكون كبيرا أو صغيرا فإن كان كبيرا كان إليه إن شاء اقتص وإن شاء عفى، وإن كان صغيرا لا يخلو أن يكون معتوها أو غير معتوه.
فإن كان غير معتوه صبيا عاقلا مميزا فإنه لا يقتص عنه، ولا يؤخذ منه المال لأن القصاص للتشفي وهذا ليس من أهله حتى يبلغ، ولا يؤخذ منه المال لأنه إذا بلغ ربما طلب القود، فترك حقه حتى يبلغ مثل الصبي الذي حصل له قصاص فليس لأبيه أن يقتص ولا للحاكم ولا للجد حتى يبلغ.
وإن كان معتوها فلا يخلو أن يكون معسرا أو موسرا، فإن كان موسرا فلا يؤخذ عنه المال، وإن كان معسرا يؤخذ المال.
وأما القذف فلا يخلو أن يكون قذف هو أو قذف، فإن كان هو قد قذف نظرت فإن كان صبيا فلا حد عليه وعليه التعزير، وإن كان المقذوف صبيا فلا حد ولا تعزير، وإن كان بالغا كبيرا نظرت فإن كان المقذوف بالغا فإنه يحد.
فأما إذا قذف نظرت فإن كان صبيا فلا شئ عليه، وإن كان كبيرا والمقذوف صبيا فلا حد وعليه التعزير، وإن كانا كبيرين نظرت، فإن ادعى الحرية وصدقه القاذف حد القاذف، وإن ادعى القاذف أنه عبد وصدقه المقذوف فإنه يسقط الحد