ظاهرا وباطنا فهو كما لو ارتد أحد أبويه، يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فإذا ارتد حكم بحكم من ارتد من المسلم الأصلي.
فأما إن بلغ ولم يصف إسلاما ولا كفرا فسكت فقتله انسان فالأقوى أنه ليس على القاتل القود، ولا يقتل به، وفي الناس من قال يقتل قاتله، لأنا حكمنا بإسلامه والظاهر أنه مسلم حتى يظهر منه شئ آخر.
وهذا ليس بشئ لأنه يجوز أنه سكت لأنه ما سئل، ويجوز أنه سكت لاعتقاده الكفر، فإذا احتمل هذا وغيره فالقتل سقط بالشبهة وهو قوي عندي.
فأما إسلامه بالسابي فالحكم كما ذكرنا يرث ويورث عنه ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والقتل كما ذكرناه.
فأما إسلامه بالدار فإنه أضعف لأنا حكمنا من حيث الظاهر وإسلامه من حيث الظاهر لأنه لو أقام البينة بأن أبويه كافران حكمنا بكفره، ويفارق السابي لأنه إذا أقام البينة بأن أبويه كافران ما حكمنا بكفره، لأنا تحققنا أن السابي مسلم ظاهرا وباطنا، وحكمنا بإسلام هذا ظاهرا وباطنا، فإن مات فإنه يورث عنه ويرثه إن ظهر نسبه، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإن قتله انسان فإن كان عمدا وجب على قاتله القود، وإن كان خطأ وجبت الدية على عاقلته.
وإن بلغ نظرت فإن وصف الاسلام صح إسلامه، وإن وصف الكفر فالأقوى أنه لا يقتل، بل يهدد ويقرع ويقال حكمنا بإسلامك ترجع إلى الاسلام.
وفي الناس من قال يقتل لأن حكمه حكم المرتد يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، لأنا حكمنا بإسلامه والظاهر أنه مسلم فإذا وصف كفرا كان مرتدا.
وقال قوم هذا خطأ لأنا حكمنا بإسلامه ظاهرا ويجوز أن يكون كافرا ومسلما فإذا احتمل هذا سقط القتل ويفارق الأول لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا وباطنا ويقوى في نفسي أن كل موضع حكمنا بإسلامه أن من قتله يجب عليه القود، لأنه محكوم بإسلامه، وكل موضع قلنا يقر على دينه نظرت فإن كان متمسكا بدين أهل الكتاب فإنه يقال له إما أن تسلم أو تقيم وتؤدي الجزية أو تلحق بدار الحرب، فأما أن تقيم