يحكم بكفر هذا الطفل تبعا للسابي.
وأما الدار فداران دار الاسلام ودار الحرب، فدار الاسلام على ثلاثة أضرب بلد بني في الاسلام ولم يقربها المشركون، مثل بغداد والبصرة، فإن وجد لقيط ها هنا فإنه يحكم بإسلامه، لأنه يجوز أن يكون ابنا لمسلم، ويجوز أن يكون لذمي فيغلب حكم الاسلام لقوله عليه السلام " الاسلام يعلو ولا يعلي عليه ".
والثاني كان دار كفر فغلب عليه المسلمون وأخذوه صلحا وأقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية، فإن وجد لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن، فإنه يحكم بإسلامه، لما ذكرناه وإن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره، لأن الدار دار كفر.
والثالث دار كانت للمسلمين وتغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس فإذا وجد فيها لقيط نظرت، فإن كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه، وإن لم يكن هناك مسلم قال قوم يحكم بإسلامه، لأنه يجوز أن يكون هناك مسلم مستقر متق لا يقدر أن يظهر، وهذا ضعيف.
فأما الضرب الثاني من الدار دار الحرب، مثل الروم فإن وجد فيها لقيط نظرت فإن كان هناك أسارى فإنه يحكم بإسلامه، وإن لم يكن أسارى ويدخلها التجار فهل يحكم بإسلامه قيل فيه وجهان أحدهما يحكم بإسلامه لتغليب الاسلام، والثاني يحكم بكفره، لأن الدار دار حرب.
قد ذكرنا أن إسلام الصبي معتبر بشيئين بإسلام غيره وبنفسه، وقد ذكرنا أن إسلامه بغيره على ثلاثة أضرب إسلام بالأبوين أو أحدهما، وإسلام بالسابي، بالدار دار الاسلام، فأما إسلامه بوالديه أو بأحدهما فإنه يصح، ويكون مسلما ظاهرا و باطنا، لأنا حكمنا بإسلام أبويه ظاهرا وباطنا، فإذا بلغ نظرت فإن وصف الاسلام صح إسلامه، وإن وصف الكفر كان مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
وفي الناس من قال لا يقتل ويقر على ذلك لأنه كان تبعا لأبويه، فإذا بلغ انقطع تعلق الأبوين فحكمه حكم نفسه وهذا ضعيف، لأنا حكمنا بإسلام أبويه