يجب المهر، وإن كان دخل بها وكان هذا بعد الدخول فإنه يلزمه المهر مهر المثل لأن النكاح إذا بطل بعد الدخول لزم مهر المثل، وأولادها أحرار، لأنه اعتقد أنها حرة يطأها بالزوجية، ويلزمه قيمة الأولاد لأنه لو لم يعتقد هذا لكانوا مماليك، و يلزمه القيمة يوم سقط لأنه أقرب ما يمكن أن يقوم وهو حي ذلك الوقت، ويلزمها هي عدة قرء واحد عدة أمة.
ومن قال يقبل قولها فيما يضر نفسها فالنكاح صحيح، لأن على هذا القول لا يقبل قولها فيما يضر غيرها، وفي إبطال النكاح يضر الزوج.
ثم ينظر فإن كان قبل الدخول فلا يلزمه المهر، لأن هذا كان لها وأسقطته بإقرارها، وإن كان بعد الدخول فإنه يلزم، لأنه وجد الوطي وهو يدعي مهر المسمى والسيد يدعي مهر المثل، فإذا أفسد العقد وجب مهر المثل.
ثم نظرت فإن كان المسمى وفق المثل أو دونه، فإنه لا يلزمه إلا ذلك القدر لأنه لا يقبل إقرارها في الزيادة لأنه يضر بالزوج، وإن كان المسمى أكثر فلا يلزمه أكثر من ذلك، لأن سيدها لا يدعي أكثر من ذلك، إلا أن يكون قد دفع الزوج مهر المسمى، فإنه لا يسترجع، لأنه يقول هذه زوجتي وأخذها باستحقاق وأولاده أحرار لما قدمناه من اعتقاده، ولا يلزمه قيمة الأولاد، لأنا حكمنا بصحة العقد في الأصل.
ثم نقول للزوج: أنت بالخيار إن شئت أن تقيم على هذا ويكون أولادك مماليك وإن شئت طلقها، فإن اختار الطلاق طلقها طلاق السنة، ويلزمها العدة ثلاثة أقراء لأن هذه العدة مستندة إلى ما مضى من العقد الأول، وكان حكمها حينئذ حكم الأحرار، وإن اختار المقام، فإن أولاده مماليك، لأنه دخل على هذا على أن يكون أولاده عبيدا، فإن مات انفسخ النكاح ويلزمها عدة الإماء.
وإن كان ذكرا عبدا أقر بالرق لغيره مبني على ما مضى من القولين: فمن قال يقبل إقراره فيما يضره ويضر غيره، فإن النكاح باطل بكل حال، لأنه تزوج بغير إذن سيده، ويلزمه المهر، ومن أين؟ قيل فيه قولان أحدهما في ذمته يتبع به إذا أعتق