فإن كانت البئر يستقى منها الماء بالسانية فقدر ما يمتد إليه السانية (1)، وهو مقدار عمق البئر وإن كانت بالدولاب فقدر دور الدولاب، وإن كان يستقى منها بدلو اليد فمقدار ما يقف فيه المستقى، وهذا على قوله عليه السلام حريم البئر أربعون ذراعا وقد فصلناه في النهاية وهذا التقرير إنما هو على حسب الحاجة، فإن أراد أن يحفر انسان بئرا بجنب تلك البئر ليسوق ماء ها منها لم يكن ذلك له.
وأما الغامر فعلى ضربين غامر لم يجر عليه ملك المسلم وغامر جرى عليه ملك المسلم، فأما الذي لم يجر عليه ملك المسلم فهو الموات الذي قصد به هذا الكتاب، و سنبين حكمه فيما بعد.
وأما الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت فإنه ينظر فإن كان صاحبه معينا فهو أحق بها، وهو في معنى العامر، وإن لم يكن معينا فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر، وعند قوم لا يملك. ثم لا يخلو أن يكون لمالكها عقب أو لا عقب له فإن كان له عقب فهي لهم وإن لم يكن له عقب فهي للإمام خاصة فإذا ثبت ذلك ثبت أنها مملوكة لا يحييها أحد إلا بإذن الإمام.
وأما بلاد الشرك فعلى ضربين عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله، وكذلك كل ما كان به صلاح العامر من الغامر، فإن صاحب العامر أحق به كما قلناه في الغامر في بلا د المسلمين، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الاسلام لا يملك بالقهر و الغلبة، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة.
وأما الغامر فعلى ضربين أحدهما لم يجر عليه ملك أحد، والآخر جرى عليه ملكه، فالذي لم يجر عليه ملك أحد فهي للإمام خاصة لعموم الأخبار، وعند المخالف من أحياه من مشرك ومسلم فإنه يملكه بذلك.
وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر فإن كان صاحبه معينا فهو له ولا يملك