المسألة إذا كان سهم كل واحد منهم اثني عشر سهما ليصح الكلام فيه، فيكون المبيع اثني عشر سهما، فإذا اشترياه فقد اشترى كل واحد منهما نصف المبيع ونصفه ستة أسهم وللمبيع ثلاثة شفعاء المشتريان والذي لم يشتر، فإذا ثبت أنهم ثلاثة فكل واحد من المشتريين يستحق الشفعة على الذي اشترى منه، ولا يستحق واحد منهما الشفعة على الذي لم يشتر، لأنه ما اشترى شيئا، ويستحق الذي لم يشتر الشفعة على كل واحد منهما، فإذا تقررت الصورة ففي ذلك أربع مسائل:
إحداها إذا اختار الكل الأخذ، اقتسموا المبيع أثلاثا وهو اثني عشر سهما فيأخذا الذي لم يشتر من كل واحد منهما سهمين، ويأخذ كل واحد من اللذين اشتريا من صاحبه سهمين، فيصير مع كل واحد منهم أربعة أسهم.
الثانية عفى كل واحد من المشتريين عن صاحبه، فحصل في كل واحد منهما ستة أسهم، ولم يعف الذي لم يشتر عن واحد منهما فيأخذ من يد كل واحد منهما نصف ما حصل له وهو ثلاثة أسهم يصير معه ستة أسهم نصف كل المبيع، ويستقر لكل واحد منهما ربع المبيع ثلاثة أسهم.
الثالثة عفى الذي لم يشتر عن كل واحد منهما فلا حق فيما يشتريانه، ويكون لكل واحد منهما الشفعة على صاحبه، فيأخذ كل واحد منهما من يد الآخر نصف ما في يده، وهو ثلاثة أسهم، فيصير المبيع بينهما نصفين، في يد كل واحد منهما ستة أسهم.
الرابعة عفا الذي لم يشتر عن أحدهما، فقد حصل ها هنا عاف ومعفو عنه والثالث غير عاف ولا معفو عنه فيعبر عنه بالثالث أما العافي فقد سقط حقه من المعفو عنه، وفي يد المعفو عنه ستة أسهم، فقد عفا العافي عن سهمين منها، فالعافي يستحق الشفعة على الثالث والثالث يستحق الشفعة على المعفو عنه، لأنه ما عفا عنه، فيأخذ العافي من الثالث سهمين يبقى مع الثالث أربعة، يرجع الثالث على المعفو عنه فيأخذ منه ثلاثة نصف ما في يده يصير معه سبعة، ويرجع المعفو عنه على الثالث فيأخذ منه سهمين، وهما نصف ما في يده بعد أخذ العافي منه السهمين يبقى في يده خمسة فيكون في يد العافي سهمان، وفي يد الثالث خمسة، وفي يد المعفو عنه خمسة فيكون الكل اثني عشر سهما.