ثلث ملكه، فلا يصح الثمن من ثمانية على ثلاثة: يضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين، يكون لصاحب النصف اثنا عشر منها، وللقادم ستة، وبقي ستة: للقادم فيها ثلاثة دخل في البيع سهم واحد منها، وهو الثلث من حقه وبقي في يده سهمان، وإن رجع على المشتري الثاني فيفسخ البيع به، ويأخذه ويبقى له خمسة، ويرجع على صاحب النصف سهمين، فيحصل للقادم تسعة أسهم ستة وثلاثة، ويحصل للمشتري وصاحب النصف خمسة أسهم، يحصل لصاحب النصف عشرة أسهم فذلك أربعة وعشرون سهما.
وأما على القول الذي يقول على قدر الأنصباء فإن الربع من المبيع بينه وبين المشتري، وهو صاحب النصف على الثلث والثلثين، لأن نصيب القادم نصف نصيب المشتري فيكون له سهم، وللمشتري سهمان، فيجب أن يقسم الربع على ثلاثة: للقادم ثلث الربع وذلك الثلث ينقسم على الثلث، فتضرب في مخرج الثلث يكون تسعة، ويضرب في مخرج الربع يكون ستة وثلاثين، فبها يصح، فإن عفى عن الأول وطلب الثاني، أخذ الستة وإن طلب الجميع أخذ الستة، وسهمين من الأول في يده، فيكون ثمانية وستة وأربعة عشر.