المسألة بحالها في يد كل واحد من المشتريين ستة أسهم غاب أحدهما، وفي يده ستة أسهم، وأقام أحدهما وفي يده ستة أسهم، كان للذي لم يشتر أن يأخذ من الحاضر نصف ما في يديه ثلاثة أسهم، لأنه يقول لا شفيع سوانا، ولا مبيع الآن إلا في يديك، فحصل في يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم، والشفعاء ثلاثة الذي لم يشتر، والمشتري الحاضر، والمشتري الغائب، وفي يده ستة أسهم، قدم الغائب وفي يده ستة أسهم بعد قدومه فيه ثلاث مسائل:
إحداها لما قدم الغائب عفى عن المشتري الحاضر، وعن الذي لم يشتر وفي يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم، ثم عفى المشتري الحاضر عن القادم فقد عفى كل واحد من المشتريين عن صاحبه، وما عفى الذي لم يشتر عن أحدهما، وقد أخذ من المشتري الحاضر نصف ما في يده ثلاثة ويأخذ من القادم نصف ما في يده ثلاثة يصير معه ستة أسهم نصف المبيع، ومع كل واحد من المشتريين ربع المبيع ثلاثة أسهم.
الثانية عفى الذي لم يشتر عن القادم، وعفا عنه المشتري الحاضر أيضا فاستقر في يد القادم ستة أسهم نصف المبيع، والقادم ما عفا عن الذي لم يشتر ولا عن المشتري الحاضر، فيأخذ من يد كل واحد منهما ثلث ما في يده، وفي يد كل واحد منهما ثلاثة أسهم، وفي يده ستة أسهم، يصير معه ثمانية ثلثا المبيع، وفي يد كل واحد من الآخرين سهمان سدس المبيع.
الثالثة عفا الذي لم يشتر عن القادم وما عفى عن القادم المشتري الحاضر، وفي يد القادم ستة أسهم، فللعافي على المشتري الحاضر الشفعة، لأنه ما عفا عنه وللقادم على المشتري الحاضر الشفعة. لأنه قائم مقامه، وللمشتري الحاضر على القادم شفعة لأنه ما عفا عنه، وفي يد المشتري الحاضر ستة أسهم يأخذ منها الذي لم يشتر سهمين، يبقى معه أربعة، وفي يد القادم ستة يأخذ المشتري الحاضر من القادم نصف ما في يده ويأخذ القادم من المشتري الحاضر نصف ما في يده، وفي يده أربعة فيكون في يد القادم خمسة، وفي يد المشتري الحاضر خمسة وفي يد الذي لم يشتر سهمان وهذا يسقط على مذهب من لا توجب الشفعة إذا كانوا أكثر من شريكين.