لم يأخذه، فإن أخذه لم يكن للبايع الرجوع في الشقص، لأنه رد الثمن بالعيب بعد زوال ملك المشتري عن المبيع، فلم يكن له استرجاع المبيع، كما لو زال ملك المشتري عنه ببيع أو هبة، فإذا ثبت أنه لا يفرد (1) في الشقص فبما ذا يرجع على المشتري؟
فالصحيح أنه يرجع عليه بقيمة الشقص، وكذلك لو اشترى ثوبا بعبد فرد العبد بالعيب كان عليه رد الثوب، إذا كان موجودا، أو رد بدله، إذا كان مفقودا.
فإذا ثبت هذا فإن البايع يأخذ من المشتري قيمة الشقص، ثم نظرت فإن عاد الشقص إلى ملك المشتري بشراء أو هبة أو ميراث لم يكن له رده على البايع، ولا عليه رده وإن طالبه البايع به، فإن لم يعد إليه فقد استقر الشقص على المشتري بقيمته وعلى الشفيع قيمة العبد، وانقطعت العلقة بين المشتري وبين البايع.
وهل بين الشفيع وبين المشتري تراجع أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا تراجع بينهما، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه، والذي استقر عليه العقد أن العبد هو الثمن، والثاني بينهما تراجع لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي استقر على المشتري، والثمن الذي استقر عليه قيمة الشقص، فوجب أن يكون بينهما تراجع.
فإذا قلنا لا تراجع فلا كلام، وإن قلنا بينهما تراجع، قابلت بين قيمة العبد و قيمة الشقص فإن كانت القيمتان سواء فلا كلام، وإن كانت بينهما فضل تراجعا به، فإن كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد رجع المشتري على الشفيع بتمام قيمة الشقص وإن كانت قيمة الشقص أقل رجع الشفيع على المشتري بما بينهما من الفضل.
هذا إذا رده بالعيب، والشقص مأخوذ من يد المشتري بالشفعة، فأما إن كان قائما في يديه فلم يعلم الشفيع بالبيع حتى رد البايع العبد بالعيب، فالبايع يقول أنا أحق بالشقص، والشفيع يقول أنا أحق فأيهما أولى؟
قيل فيه قولان أحدهما الشفيع أحق لأن حقه أسبق لأنه وجب بالعقد فكان به أحق، والثاني البايع أحق لأن الشفعة لإزالة الضرر، فلو قلنا الشفيع أحق دخل