هذا * (ويلحق بذلك مسألتان:) *.
* (الأولى:) * أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا (عليهم السلام) (1) بل هو من ضروريات مذهبنا أنه * (لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب) * وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة، وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام.
وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من " أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم، ونحو ذلك ".
وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام: أو لهما عصبة بنفسه، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين.
والثاني عصبة بغيره، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شئ إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا.
* (و) * المعلوم من دين آل محمد (صلوات الله عليهم) أنه