عنهما إلى غيرها من ورثتهما، كما هو واضح.
ودعوى كونه حقا له فينتقل إلى وارثه يدفعها منع كونه كذلك، خصوصا وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلف به إلا من التزم به لا غيره من ورثته، وقياسه على ولاء العتق محرم عندنا.
* (و) * كيف كان ف * (لا) * يصح أن * (يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور) * أو المتبرأ من ضمانه * (أو حر) * بالأصل * (لا وارث له) * مناسب * (أصلا) * بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص دالة عليه أيضا، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق، فإن ضمن حينئذ ذا الوارث وله مولى كان ضمانه باطلا وإن فقده بعد ذلك، أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان من استصحاب صحته، ومن دعوى ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتداء واستدامة.
ولعل قول المصنف وغيره: * (ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق) * مشعر بذلك، ضرورة ظهوره في ترتب الاستحقاق المقتضي لتحقق الأسباب، بل قيل: إنهم قد صرحوا في العقل أنه لو فضل على المنعم شئ كان على ضامن الجريرة، إلا أن الانصاف عدم خلو الأول من قوة.
* (و) * على كل حال ف * (هو) * أي الضامن بعد إحراز ما عرفت * (أولى من الإمام (عليه السلام)) * بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل * (و) * المعتبرة (1) صريحة فيه. نعم