(فروع) (على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء) قد جرت العادة بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذا للأذهان، ولأنه قد ينتفع بها على المختار أيضا في حال إرث المتعددين الشفعة (وهي) كثيرة، وقد اختار المصنف منها (عشرة:) الفرع (الأول) (لو كان الشفعاء أربعة) مثلا (فباع أحدهم) نصيبه وقلنا بسقوط حقه من الشفعة بذلك، للشك في ثبوتها معه، والأصل عدمه إن لم يكن المنساق من الأدلة خلافه، خصوصا بعد ملاحظة أن حكمة شرعها قاعدة الضرر، فلا يجري استصحاب بقائها مع احتماله أيضا، لكن الأقوى الأول (و) حينئذ فإذا (عفا آخر) منهم بأن أسقط حقه من الشفعة (ف) الذي ذكره غير واحد كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم بل في المسالك أنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف أن (للآخرين أخذ المبيع و) لا تسقط الشفعة بفعل الأولين. نعم (لو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما، لأن الشفعة لإزالة الضرر، وبأخذ البعض يتأكد).
وفيه (أولا) أن الضرر هو الذي أدخله على نفسه باقدامه على شراء ذي الشفعاء المتعددين إذا قلنا بتوزيع الشفعة عليهم.