ومحكي المبسوط، بل هو صريح المصنف فيما يأتي.
إلا أنه أشكل بمنافاته لمقتضى المعاوضة، وهو التقابض، ودفع بأنها معاوضة قهرية، فجبر وهن قهر المشتري بتسليم الثمن، بخلاف البيع فإن مبناه على الاختيار فلم يكن أحد المتبائعين، أولى بالبدأة من الآخر، إلا أنها كما ترى مجرد اعتبار لا يناسب مذاق الإمامية.
ومن هنا قال في المسالك: " لو قيل بالتقابض كان وجها " تبعا لما في جامع المقاصد من أنها معاوضة يجب فيها التسليم والتسلم دفعة واحدة، والأصل عدم وجوب التقدم في التسليم على أحد بخصوصه، نعم إن تم اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا.
قلت: يمكن أن يكون مدركه قوله (عليه السلام) (1): " فهو أحق بها من غيره بالثمن " بناء على أن المراد من كونه أحق من غيره مع دفع الثمن.
بل قد يقال: إن منه يستفاد مدخلية دفع الثمن في حصول الملك أو في استحقاق الأخذ بالشفعة، فلا وجه لوجوب التقابض هنا بعد توقف ملك الشفيع أو استحقاقه الأخذ بالشفعة على دفع الثمن، كما سمعت الاعتراف به من الكركي.
ومن الغريب ما سمعته من المسالك مع ميله إلى عدم تمامية ملك الشفيع بدون الدفع المزبور، قال متصلا بما سمعته منه: " واعلم أن الملك للشفيع يحصل بالأخذ قبل دفع الثمن، كما أن الملك يحصل في البيع بالعقد، ووجوب التسليم حكم آخر بعد، وهل الحكم هنا كذلك بمعنى عدم توقف الملك على التقابض أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن؟ ليس في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الأول، وذهب