والأصل السلامة، ولأنه لولا ذلك لما بقي فرق بين الموت وعدمه " وهو جيد جدا، موافق لما حققناه.
نعم لو فرض كون دعوى الغاصب أنه أكمه لا عور حادث أمكن حينئذ تقديم قول المالك، لأصالة السلامة التي هي بمعنى غلبة السلامة الواردة على أصل البراءة، إلا أن الكلام في حجية الغلبة المزبورة على وجه تصلح قاطعا للأصل المزبور في المقام، ومع فرضه لا إشكال في الضمان حينئذ لما ذكره، فتأمل جيدا.
بل مما ذكرناه يعلم ما في كثير من الكتب، حتى الدروس وإن وافق ما قلناه في الجملة، قال: " ولو اختلفا في تقدم العيب حلف الغاصب عليه، لأنه غارم، قاله الشيخ وابن إدريس، ولو قيل: يحلف المالك لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالمبيع كان وجها، ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ والغاصب عند ابن إدريس، والأول أصح ".
إذ لا يخفى عليك ما في الوجه الذي ذكره، ضرورة التعارض فيما ذكره من أصل السلامة وعدم التقدم كما عرفت، وحلف المالك على ذلك في البيع لأصالة لزوم العقد والبراءة من الأرش، بخلاف المقام المقتضي لشغل ذمة الغاصب الذي مقتضى الأصل براءتها، فتأمل جيدا. والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (إذا باع الغاصب شيئا) أو وهب مثلا (ثم انتقل إليه بسبب صحيح) كميراث ونحوه ولم نقل بأن ملك الفضولي لما باعه