وعلى كل حال فلا أقل من انقداح الشك مما ذكرنا في دعوى تناول إطلاق الأدلة للفرض، مؤيدا بقيام القيمة مقام العين غالبا، وبحصول العلة أو الحكمة التي هي الضرر، وبكونه فتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات وفتوى المقنعة التي هي متون أخبار، وبأن ذلك يؤدي إلى سهولة الأمر في إسقاط الشفعة مع وهن إجماع الخلاف بمصيره إلى خلافه في المبسوط، على أنها جميعها كما ترى، والله العالم.
(وإذا علم) الشفيع (ب) تحقق (الشفعة) لتحقق الشراء المقتضي لها (فله المطالبة) والأخذ بها (في الحال) بلا خلاف ولا إشكال. إنما الكلام في وجوب ذلك عليه على وجه إن لم يفعل لم تكن له شفعة كما سيأتي الكلام فيه.
وعلى كل حال (ف) لا خلاف ولا إشكال في أنه (إن أخر لعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته) وإن قلنا بالفورية، فإنه على القول بها لا يضر عدمها للعذر العرفي، كما يشعر به نصوص الغائب (1) وغيرها.
(وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن) لأمارة أوجبته كاخبار مخبر ثم ظهر كذبه (فبان قليلا، أو لتوهم) - ه كون (الثمن ذهبا) يصعب عليه قيمته (فبان فضة أو حيوانا فبان قماشا) سهل القيمة بناء على ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا، أو توهم كون المبيع سهاما قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشتراه لشخص فبان أنه لآخر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان