ولكن مع ذلك - إن لم يكن إجماعا - لا يخلو من نظر، خصوصا مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف وإن رجع هو على المكره.
بل قد يقال: إن القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وإن أثم المكره والغار، لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقة للسبب دون المباشر الذي هو كالريح والشمس.
بل قد يقال بشمول قوله (عليه السلام) (1): " كل مغصوب مردود " له وإن كان مكرها على تناول المغصوب والتصرف فيه.
بل ينبغي الجزم به فيما لو كان مغصوبا في يده قبل الاكراه فأكره على إتلافه، بل هو كذلك في كل مضمون في يده ثم أكره على إتلافه، لأن رجوع المالك حينئذ عليه باعتبار حكم الضمان السابق، بل لا ينافيه كلام الأصحاب المراد منه عدم الرجوع من حيث الاتلاف الاكراهي خاصة، باعتبار ضعف حكم المباشرة بالاكراه، ولذا رفع الشارع حكم الاكراه عن المكره (2) الذي يمكن إرادة ما يشمل الوضع منه أيضا وإن لم يكن كذلك في الخطأ والنسيان للدليل.
أما إذا كان مضمونا في يده سابقا فإنه يبقى على حكم ضمانه وإن أكره على إتلافه، حتى لو كان الاكراه بالحكم الظاهري من حاكم الشرع، نعم هو يرجع على المكره الذي قد صار بمنزلة من تلف المال في يده بالنسبة إلى قرار الضمان بعد أن رفع الشارع حكم التلف في يد المكره عنه، وكذا الكلام في المغرور والغار بالنسبة إلى ذلك.