وإنما له الأجرة - بأن أخذه بالشفعة إن كان من عمل المضاربة فله ربحه، وإلا فلا أجرة له.
وقوله: " لأن العامل لا يملك بالشفعة " يدفعه أنه لا يملك بها ولا بغيرها من النواقل، وإنما يملك بظهور الربح، ولم يجز له الأخذ بها إلا لأنها من عمل المضاربة وإن كان الملك لرب المال كالشراء.
ولو كان للعامل الشفعة بمعنى أنه اشترى للمضاربة شقصا له فيه الشفعة - لأنه الشريك - كان له مع عدم الربح الأخذ، لأن ملك الشقص لغيره، وكذا مع الربح إذا لم نقل بملكه بالظهور، أما معه فلا شفعة له به، لصيرورة بعضه ملكا له بالظهور، ولا وجه للشفعة بملكه كما سمعته في رب المال، والشفعة بما يخص رب المال منه تبعيض للشفعة.
لكن في التحرير هنا احتمالان قال: " ولو كان المضارب شفيعه ولا ربح في المال فله الأخذ، لأن الملك لغيره، وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور فكذلك، وإن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة وعدمها كرب المال " ولعله لنحو ما سمعته من الكركي سابقا وتسمعه فيما يأتي من الفروع العشرة.
ثم قال: " وإن باع المضارب شقصا في شركته لم يكن له الأخذ بالشفعة، لأنه متهم على إشكال " وفيه ما عرفت سابقا من عدم صلاحية التهمة مانعا، والله العالم.