كون الشركة بينهما على وجه يكون لكل منهما بيع نصيبه.
(وقال المرتضى) في الإنتصار ما حاصله أنها (تثبت الشفعة) للموقوف عليه مطلقا، قال ما نصه: " مما انفردت الإمامية به القول بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد أو على مصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي " وادعى على ذلك كله الاجماع، وقال أيضا: " إنه من منفرداتنا، وإن باقي الفقهاء يخالفون ".
ثم قال: " ويمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة له:
الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر، فأولى الأشياء بأن يدفع عنها الضرر حقوق الفقراء ووجوه القربات، فإن قالوا: الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنه بالمطالبة بشفعته قلنا: إذا سلم أنه لا مالك له فهاهنا منتفع بها ومستضر يعود إلى المشاركة فيها، وهم أهل الوقوف، ومصالح المسلمين إنما يجب دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر على الآدميين ".
وفيه لا يخفى بناء على انتقال الموقوف في مثل ذلك إلى الله تعالى شأنه، ضرورة عدم اندراجه حينئذ في أدلة الشفعة، بل وعلى القول بكونه ملكا للمسلمين، بناء على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة الذي قد اعترف هو به في الكتاب المزبور، بل قد عرفت الشك في الاندراج في إطلاق الشفعة مع الاتحاد ابتداء فضلا عن غيره، ولعله لذا لم يثبتها العامة وإن قالوا بها مع الكثرة. ومن هنا جزم غيره بخلاف ما ذكره.
ومنه يعلم ما في دعوى إجماعه المزبور الذي لم نجد من وافقه عليه لا قبله ولا من تأخر عنه، عدا ما يحكى عن التقي تلميذه، ولم نتحققه.
لما قيل من أنه لم نجده في الكافي، بل عن السرائر أن الأكثرين على