كان (الشقص في يد البائع قيل له: خذه من البائع أو دعه) كما صرح به غير واحد.
(ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه ولو التمس ذلك الشفيع) بلا خلاف أجده فيه وإن قال في الكفاية: إنه المشهور مشعرا بوجود مخالف، لكن لم أتحققه.
نعم يحكى عن الشافعية قول بأن له أن يكلفه ذلك، لأن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري.
وفيه منع واضح، ضرورة عدم دليل على وجوب ذلك، خصوصا بعد كون الأخذ منه قهرا بلا معاوضة وتراض بينهما، وإنما الواجب عليه رفع يده عنه وكل مانع من جهته، لأن الشقص بالشفعة صار ملكا للشفيع، يأخذه أينما وجده من يد كل من هو في يده، ولا حق له على المشتري بحيث يكلفه بقبضه حتى يقبضه منه، خصوصا بعد أن لم يكن لذلك ثمرة (و) ذلك لأنه (يقوم قبض الشفيع مقام قبضه و) حينئذ (يكون الدرك مع ذلك على المشتري) وإن قبضه الشفيع من البائع، لما عرفت من أن الأخذ وانتقال الملك إليه منه، بل لعل المتجه عدم التزام المشتري بتحصيله من البائع لو فرض عصيانه به.
وليس للشفيع منع الثمن الذي رضي المشتري ببقائه في ذمته عند أخذه بالشفعة عليه حتى يسلمه الشقص، لعدم المعاوضة بينهما الموجبة للتقابض، كما عرفته سابقا.
(و) على كل حال ف (ليس للشفيع فسخ البيع) الواقع بين الشريك والمشتري ولو بالإقالة عن تراض بينه وبين البائع بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لأصالة لزومه وانحصار حقه في الأخذ من المشتري، بل قيل لو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته