المانع عاد الملك، ولم يبطل حقه منه رأسا، وإنما زال الملك بالفعل وبقي بالقوة القريبة منه ".
قلت: لا يخفى عليك ما فيه وإن كان قد أخذ كثيرا منه مما في القواعد، قال: " ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل، وفي وجوب الدفع إشكال، فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل " ضرورة ظهور ما ذكره أولا وأخيرا، بل صريحه أن البدل المأخوذ هو بدل حيلولة.
وفيه أنه لا وجه لها بعد خروج المال عن ملكية المالك، وما ذكره من المانع والقوة القريبة من الفعل لا حاصل له، بحيث يرجع إلى دليل معتبر، بل لا يخفى عليك النظر في كلامه من غير ذلك، بل وما سمعته من القواعد، لاشتراك الجميع في الاحتياج إلى الدليل على الوجه الذي ذكرناه، والله العالم.
المسألة (السابعة:) (لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع) بلا خلاف أجده فيه، بل في التنقيح عليه انعقد الاجماع اليوم، قلت:
واليوم بل وقبل اليومين، إذ لم نجد مخالفا في ذلك منا كل ذلك مضافا إلى خبر عقبة بن خالد (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا