بل ذكر غير واحد من الأصحاب عدم وجوب الاشهاد على العذر بل في المسالك " لا يجب ذلك عندنا " مشعرا بالاجماع عليه يشهد لذلك أيضا، ضرورة كون مبناه أنه مصدق في حصول العذر، فلا يحتاج إلى الاشهاد.
وفي القواعد " فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فإن منعه مرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤونة ومنة ثقيلة، فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الاشهاد فالأقرب عدم البطلان ".
وعلله في جامع المقاصد بأن الحق قد ثبت، والأصل بقاؤه ولأن فائدة الاشهاد ثبوت العذر، وهو يثبت باقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير، لأن الأصل معه، فلا أثر لتركه، ولعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع.
لكنه قد حكى فيه قولا آخر بالسقوط معللا له بأن الاشهاد قائم مقام الطلب، فتركه بمنزلة تركه، ثم قال: " وفي المقدمتين منع ".
وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكره الفخر في محكي الإيضاح من أن الأصح البطلان إذا لم يشهد، لأن الاشهاد قائم مقام الطلب، فتركه كتركه وأن الترك أعم من أن يكون لعذر أو لا، ولا يعلم الأول إلا بالاشهاد، والشفعة على خلاف الأصل.
إلا أن ذلك كله لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا.
بل من التأمل فيه يعلم أنه لا تجتمع كلماتهم إلا على مدخلية إحضار الثمن في استحقاق الأخذ بالشفعة أو في التملك بالقول أو الفعل اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
ودعوى الاكتفاء باطلاق ما دل على ثبوت الشفعة يدفعها ما عرفته