فهو غاصب، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصبا الوجهان " مع أن منشأ الوجهين المذكورين في كلامه سابقا الشك في أن الغصب الاستقلال أو الاستيلاء، وهما معا في الفرض حاصلان.
نعم يمكن الشك في كون المراد بالأخذ المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله): " على اليد ما أخذت " الاستبداد بالشئ كالمالك أو الأعم منه ومما يشمل الأخذ للنظر ونحوه، الظاهر الثاني، بل لعله الموافق لكلمات الأصحاب في غير المقام التي لا تخلو من تشويش نشأ من إطناب الشافعية في تنقيح أفراد الغصب عرفا، ولعله لأنه من حيث كون الغصب سببا للضمان عندهم. وأما نحن فقاعدة اليد أعم عندنا منه، ومساوية له في كيفية الضمان بالآفة السماوية وغيرها وإن كان هو أيضا سببا لقوله (عليه السلام) في الخبر السابق (1): " كل مغصوب مردود ".
نعم ينبغي تنقيح قاعدة اليد، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه تحقيق القول فيها، وأنه لا بد في الضمان من إثباتها، لأنه هو معنى الأخذ، لكن يكفي فيه الأخذ المشترك ولو مع المالك، كما عرفت البحث فيه، والأولى من ذلك إيكاله إلى العرف، والتمسك في محال الشك فيه بأصل البراءة ونحوه كما سمعته في الغصب والقبض، والله العالم.
(وكذا لو مد بمقود دابة فقادها) بقصد الاستيلاء عليها أو ساقها كذلك (ضمن) وإن كان مالكها حاضرا لكن غير مثبت يده عليها، لأنه حينئذ غاصب بمعنى مستقل باثبات يده ومستول ومحتو (و) آخذ.