و (ثانيا) أن الشفعة حق مالي قابل للتقسيط والانقسام، بل هو المنساق من قوله (عليه السلام) (1): " الشفعة على عدد الرجال " ضرورة أن معنى كونها عليهم دون السهام توزيعها عليهم، ولا معنى للتوزيع إلا بإرادة تبعية شفعة كل واحد نصيبه.
و (ثالثا) أن العفو يقتضي استقرار المعفو عنه على ملك المشتري كما لو عفوا جميعا.
و (رابعا) قد سمعت سابقا ما حكاه المرتضى (رحمه الله) من أنه في روايات أصحابنا إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فمن لم يسمح بحقه على قدر حقه، فالمتجه حينئذ سقوط حق الأولين وبقاء حق الآخرين، بل ليس لهما أخذ حق الأولين بالشفعة، لعدم ثبوته لهما، وهو المحكي عن أبي علي والفاضل في موضع من التذكرة.
ودعوى أن الشفعة كالخيار لو ورث - فإنه واحد لا يتبع الحصص فيمضي فسخ الواحد على الجميع وإن لم يرضوا بذلك - يدفعها بعد تسليم ذلك وضوح الفرق بينها وبينه بكونه راجعا إلى فسخ العقد، وهو غير قابل للتبعيض بخلاف الشفعة، فإن مرجعها إلى نقل ملك المشتري إلى الشفيع من دون فسخ عقد، ومع فرض تعدد المستحقين وكون الاستحقاق على عددهم لا مناص عن القول بالتوزيع على حسب ما ذكرناه.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم حينئذ جريان حكم هذا الفرع على القول بالاتحاد في صورة الإرث التي ذكر في المسالك فيها احتمالا آخر وهو بطلان حق الجميع بعفو البعض، بناء على أنهم يأخذون الشفعة للمورث ثم يتلقون منه، فيكون عفو بعضهم بمثابة عفو المورث عن