الفرع (الثامن:) (لو باع اثنان من) الشركاء مثلا (ثلاثة) مثلا (صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد، لأن هذه الصفقة) وإن كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدد البائع والمشتري بمنزلة عقود متعددة) فلا تبعيض للشفعة لو اقتصر على الأخذ من واحد فضلا عن الاثنين، إذ هي شفعات متعددة، كما لو باع كل واحد من كل واحد بصيغة مستقلة.
(و) كذا (لو كان البائع واحدا من اثنين كان له) أي الشفيع (أن يأخذ منهما أو من أحدهما) لما عرفت.
ومثله ما لو كان البائع اثنين من واحد أو من اثنين كما قال المصنف:
(ولو باع اثنان) مثلا (من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة) ضرورة أن كل واحد منهما باعتبار بيعه لاثنين كان عقده بمنزلة عقدين.
وحينئذ (فللشفيع أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع) ولا يشاركه الأول في شفعة الثاني ولا هما في شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعة أو ترتيبا على وجه لا ينافي الفورية أو قلنا بعدم اعتبارها، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاقها كما قدمناه سابقا، وإلا شاركه الأول فيهما وهما في الرابع، وهو واضح.
كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصة وقلنا بقسمة الشفعة على السهام، من اثني عشر على القول بقسمتها على الرؤوس.